التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ١١٠
حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون).
(وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن): قاربن آخر عدتهن، فإن البلوغ قد يطلق على الدنو، كما يطلق على الوصول. والأجل يطلق على منتهى المدة، كما يطلق على المدة.
(فأمسكوهن بمعروف): راجعوهن بما يجب لها من القيام بموجبها (1) من غير طلب ضرار بالمراجعة (أو سرحوهن بمعروف): خلوهن حتى تنقضي عدتهن، فيكن أملك بأنفسهن (ولا تمسكوهن ضرارا): ولا تراجعوهن إرادة الاضرار بهن من غير رغبة فيهن (لتعتدوا): لتظلموهن بتطويل المدة عليهن في حبالكم أو إلجائهن إلى الافتداء.
ورد: " كان الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عن ذلك " (2). (ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) بتعريضها للعقاب.
(ولا تتخذوا آيات الله هزوا): لا تستخفوا بأوامره ونواهيه (واذكروا نعمت الله عليكم) بما أباحه لكم من الأزواج والأموال (وما أنزل عليكم من الكتب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شئ عليم).
(وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن): انقضت عدتهن (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزوجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف): لا تمنعوهن ظلما. والعضل: الحبس والتضييق.
كانوا لا يتركونهن يتزوجن من شئن، فنزلت. (ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم): أنفع (وأطهر) من دنس الآثام (والله يعلم وأنتم لا تعلمون).
(والوالدات يرضعن أولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود

١ - في " ب " و " ج ": " بمواجبها ".
٢ - من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٢٣، الحديث: 1567، والعياشي 1: 119، الحديث: 378، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست