التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ١١١
له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة) زوجها (ولده): بسبب ولدها، بأن تترك إرضاعه تعنتا أو غيظا على أبيه وسيما بعد ما ألفها الولد، أو تطلب منه ما ليس بمعروف، أو تشغل قلبه في شأن الولد، أو تمنع نفسها منه خوف الحمل، لئلا يضر بالمرتضع. (ولا مولود له) أي: لا يضار المولود له أيضا امرأته (بولده): بسبب ولده، بأن ينزعه منها ويمنعها من إرضاعه إن أرادته، وسيما بعد ما ألفها، أو يكرهها عليه، أو يمنعها شيئا مما وجب عليه، أو يترك مواقعتها خوف الحمل إشفاقا على المرتضع. ورد المعنى الأخير في الموضعين في سبب النزول (1)، ولا يتفاوت المعنى على المعلوم والمجهول في " لا تضار " غير أنه يتعاكس على اللفظتين. وورد: " إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى، أنفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها، إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها، فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه " (2).
(وعلى الوارث): " وارث المولود له بعد موته ". كذا ورد (3). (مثل ذلك) قال:
" مثل ما على الوالد " (4). ورد: " إن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه " (5). (فإن أرادا فصالا): فطاما عن الرضاع قبل الحولين (عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا) المراضع (أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم) إلى المراضع) ماء آتيتم): ما أردتم إيتاءه إياهن وشرطتم لهن (بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير).
(والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا

١ - راجع: مجمع البيان ١ - ٢: ٣٣٥، عن الصادقين عليهما السلام.
٢ - الكافي ٦: ١٠٣، الحديث: ٢، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٣ - مجمع البيان ١ - ٢: ٣٣٥، والبيضاوي ١: ٢٤٥.
٤ - العياشي ١: ١٢١، الحديث: ٣٨٣.
٥ - من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٠٩، الحديث: 1487، عن أمير المؤمنين عليه السلام.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست