26660 إذا بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شئ. (قط عن أبي هريرة).
26661 إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث. (عد (1) عق قط عن جابر).
26662 إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. (د، ه، ك عن ابن عمر). مر برقم [26658].
26663 اغتسلوا من البحر وتوضؤوا به فإنه الطهور ماؤه الحل ميتته. (تخ ك هق في المعرفة عن أبي هريرة).
26664 إن الماء لا ينجسه شئ (ه عن جابر، حم، ن عن ابن عباس).
26665 إن الماء ليس عليه جنابة ولا ينجسه شئ. (حم عن ميمونة).
26666 الماء طهور ولا ينجسه شئ. (حم عن أبي سعيد، ن حب ك عن ابن عباس).