فدك وهو يروى عن الرسول أن ما خلفه صدقة وذلك لأنه لا تنافى بين الامرين لأنه إنما سلمها على ما وردت به الرواية على سبيل النحل (١) فلما وقعت المطالبة بالميراث روى الخبر في معنى الميراث فلا اختلاف بين الامرين.
فأما إنكار صاحب الكتاب لكون فدك في يدها فما رأيناه اعتمد في إنكار ذلك على حجة بل قال: لو كان ذلك في يدها لكان الظاهر أنها لها (٢). والامر على ما قال فمن أين أنه لم يخرج عن يدها على وجه يقتضى الظاهر خلافه! وقد روى من طرق مختلفة غير طريق أبي سعيد الذي ذكره صاحب الكتاب أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿وآت ذا القربى حقه﴾ (3) دعا النبي صلى الله عليه وآله فاطمة عليه السلام فأعطاها فدك! وإذا كان ذلك مرويا فلا معنى لدفعه بغير حجة.
وقوله: لا خلاف أن العمل على الدعوى لا يجوز صحيح وقد بينا أن قولها كان معلوما صحته وإنما قوله: إنما يعمل على ذلك متى علم صحته بشهادة أو ما يجرى مجراها أو حصلت بينة أو إقرار فيقال له: إما علمت بمشاهدة فلم يكن هناك وإما بينة فقد كانت على الحقيقة لان شهادة أمير المؤمنين عليه السلام من أكبر البينات وأعدلها ولكن على مذهبك أنه لم تكن هناك بينة فمن أين زعمت أنه لم يكن هناك علم! وإن لم يكن عن مشاهدة فقد أدخلت ذلك في جملة الأقسام.
فإن قال: لان قولها بمجرده لا يكون جهة للعلم. قيل له: لم قلت ذلك؟ أو ليس قد دللنا على أنها معصومة وأن الخطأ مأمون عليها! ثم لو لم يكن كذلك لكان قولها في تلك القضية معلوما صحته على كل حال لأنها لو لم تكن مصيبة لكانت مبطلة عاصية فيما ادعته إذ الشبهة لا تدخل في مثله وقد أجمعت الأمة على أنها لم يظهر منها بعد