أحكام القوم وكفه عن نقضها وتغييرها وقد بينا ذلك فيما سبق وذكرنا أنه كان في انتهاء الأمر إليه في بقية من التقية قوية.
فأما استدلاله على أن حجر أزواج النبي صلى الله عليه كانت لهن بقوله تعالى: ﴿وقرن في بيوتكن﴾ (١) فمن عجيب الاستدلال لأن هذه الإضافة لا تقتضي الملك بل العادة جارية فيها أن تستعمل من جهة السكنى ولهذا يقال: هذا بيت فلان ومسكنه ولا يراد بذلك الملك وقد قال تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ (2) ولا شبهة في أنه تعالى أراد منازل الرجال التي يسكنون فيها زوجاتهم ولم يرد بهذه الإضافة الملك.
فأما ما رواه من أن رسول الله صلى الله عليه وآله قسم حجره على نسائه وبناته فمن أين له إذا كان الخبر صحيحا أن هذه القسمة على وجه التمليك دون الاسكان والانزال!
ولو كان قد ملكهن ذلك لوجب أن يكون ظاهرا مشهورا.
فأما الوجه في ترك أمير المؤمنين لما صار الامر إليه في يده منازعة الأزواج في هذه الحجر فهو ما تقدم وتكرر.
وأما قوله: إن أبا بكر هو الذي صلى على فاطمة وكبر أربعا وإن كثيرا من الفقهاء يستدلون به في التكبير على الميت - وهو شئ ما سمع إلا منه وإن كان تلقاه عن غيره - فممن يجرى مجراه في العصبية وإلا فالروايات المشهورة وكتب الآثار والسير خالية من ذلك ولم يختلف أهل النقل في أن عليا عليه السلام هو الذي صلى على فاطمة إلا رواية نادرة شاذة وردت بأن العباس رحمه الله صلى عليها.
وروى الواقدي بإسناده في تاريخه عن الزهري قال: سالت ابن عباس: