رسول الله صلى الله عليه وآله معصية بلا شك وارتياب. بل أجمعوا على أنها لم تدع إلا الصحيح وإن اختلفوا. فمن قائل يقول: مانعها مخطئ وآخر يقول: هو أيضا مصيب لفقد البينة وإن علم صدقها.
وأما قوله: إنه لو حاكم غيره لطولب بالبينة فقد تقدم في هذا المعنى ما يكفي وقصة خزيمة بن ثابت وقبول شهادته تبطل هذا الكلام.
وأما قوله: إن أمير المؤمنين عليه السلام حاكم يهوديا على الوجه الواجب في سائر الناس فقد روى ذلك إلا أن أمير المؤمنين (1 لم يفعل من ذلك ما كان يجب عليه أن يفعله 1) وإنما تبرع به واستظهر بإقامة الحجة فيه. وقد أخطأ من طالبه ببينة كائنا من كان.
فأما اعتراضه بأم سلمة فلم يثبت من عصمتها ما ثبت من عصمة فاطمة عليه السلام فلذلك احتاجت في دعواها إلى بينة فأما إنكاره وادعاؤه أنه لم يثبت أن الشاهد في ذلك كان أمير المؤمنين فلم يزد في ذلك إلا مجرد (الدعوى) (2) والانكار والاخبار مستفيضة بأنه عليه السلام شهد لها فدفع ذلك بالزيغ (3) لا يغنى شيئا! وقوله: إن الشاهد لها مولى لرسول الله صلى الله عليه وآله هو المنكر الذي ليس بمعروف.
وأما قوله: إنها جوزت أن يحكم أبو بكر بالشاهد واليمين فطريف. مع قوله: فيما بعد: (إن التركة صدقة ولا خصم فيها) فتدخل اليمين في مثلها. أفترى أن فاطمة لم تكن تعلم من الشريعة هذا المقدار الذي نبه صاحب الكتاب عليه! ولو لم تعلمه ما كان أمير المؤمنين ع وهو أعلم الناس بالشريعة يوافقها عليها.
وقوله: إنها جوزت عند شهادة من شهد لها أن يتذكر غيرهم فيشهد باطل لان مثلها لا يتعرض للظنة والتهمة ويعرض قوله للرد وقد كان يجب أن تعلم من يشهد لها