ممن لا يشهد حتى تكون دعواها على الوجه الذي يجب معه القبول والامضاء ومن هو دونها في الرتبة والجلالة والصيانة من أفناء الناس لا يتعرض لمثل هذه الخطة ويتورطها للتجويز الذي لا أصل له ولا أمارة عليه.
فأما إنكار أبى على لان يكون النحل قبل ادعاء الميراث وعكسه الامر فيه فأول ما فيه أنا لا نعرف له غرضا صحيحا في إنكار ذلك لان كون أحد الامرين قبل الاخر لا يصحح له مذهبا. فلا يفسد على مخالفه مذهبا.
ثم إن الامر في أن الكلام في النحل كان المتقدم ظاهرا والروايات كلها به واردة.
وكيف يجوز أن تبتدئ بطلب الميراث فيما تدعيه بعينه نحلا! أو ليس هذا يوجب أن تكون قد طالبت بحقها من وجه لا تستحقه منه مع الاختيار! وكيف يجوز ذلك والميراث يشركها فيه غيرها والنحل تنفرد به! ولا ينقلب مثل ذلك علينا من حيث طالبت بالميراث بعد النحل. لأنها في الابتداء طالبت بالنحل وهو الوجه الذي تستحق فدك منه فلما دفعت عنه طالبت ضرورة بالميراث. لان للمدفوع عن حقه أن يتوصل إلى تناوله بكل وجه وسبب وهذا بخلاف قول أبى على لأنه أضاف إليها ادعاء الحق من وجه لا تستحقه منه وهي مختارة.
وأما إنكاره أن يكون عمر بن عبد العزيز رد فدك على وجه النحل وادعاؤه أنه فعل في ذلك ما فعله عمر بن الخطاب من إقرارها في يد أمير المؤمنين عليه السلام ليصرف غلاتها في وجوهها فأول ما فيه أنا لا نحتج عليه بفعل عمر بن عبد العزيز على أي وجه وقع لان فعله ليس بحجة ولو أردنا الاحتجاج بهذا الجنس من الحجج لذكرنا فعل المأمون فإنه رد فدك بعد أن جلس مجلسا مشهورا حكم فيه بين خصمين نصبهما أحدهما لفاطمة والاخر لأبي بكر وردها بعد قيام الحجة ووضوح الامر