عنه، وهذا معنى، قوله " فتمسك على ولدها "، أي تقوم عليه بقيمة الوقت الحاضر، وهي من حظه أي من نصيبه وقسطه من التركة.
قال: فإن مات ولدها وهي حيه بعد أن تقوم عليه فلا يجوز بيعها لأنها خرجت عن الرق بانتقالها إلى ولدها، فلا يجوز بيعها.
فإن قلت: فلماذا قال: فإن مات ولدها وهي حية؟ وهلا قال: فإذا قومت عليه عتقت؟
قلت: لان موضع الاشتباه هو موت الولد وهي حية، لأنه قد يظن ظان أنه إنما حرم بيعها لمكان وجود ولدها، فأراد عليه السلام أن يبين أنها قد صارت حرة مطلقا سواء كان ولدها حيا أو ميتا.