ويحييهم تحية كاملة غير مخدجة، أي غير ناقصة، أخدجت الناقة إذا جاءت بولدها ناقص الخلق، وإن كانت أيامه تامة، وخدجت ألقت الولد قبل تمام أيامه. وروي:
" ولا تحدج بالتحية " والباء زائدة.
ثم أمره أن يسألهم: هل في أموالهم حق لله تعالى؟ يعنى الزكاة، فإن قالوا: لا، فلينصرف عنهم، لان القول قول رب المال، فلعله قد أخرج الزكاة قبل وصول المصدق إليه.
قوله: " وأنعم لك "، أي قال: نعم.
ولا تعسفه، أي لا تطلب منه الصدقة عسفا، وأصله الاخذ على غير الطريق.
ولا ترهقه: لا تكلفه العسر والمشقة.
ثم أمره أن يقبض ما يدفع إليه من الذهب والفضة، وهذا يدل على أن المصدق كان يأخذ العين والورق كما يأخذ الماشية، وأن النصاب في العين والورق تدفع زكاته إ 0 لي الامام ونوابه، وفي هذه المسألة اختلاف بين الفقهاء.
قوله: " فإن أكثرها له ": كلام لا مزيد عليه في الفصاحة والرياسة والدين، وذلك لان الصدقة المستحقة جزء يسير من النصاب، والشريك إذا كان له الأكثر حرم عليه أن يدخل ويتصرف إلا بإذن شريكه، فكيف إذا كان له الأقل.
قوله: " فلا تدخلها دخول متسلط عليه "، قد علم عليه السلام أن الظلم من طبع الولاة، وخصوصا من يتولى قبض الماشية من أربابها على وجه الصدقة، فإنهم يدخلونها دخول متسلط حاكم قاهر، ولا يبقى لرب المال فيها تصرف، فنهى عليه السلام عن مثل ذلك.