قلت وهذا الخبر أيضا قرأته على النقيب أبى جعفر رحمه الله، فقال إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله أباح دم هبار بن الأسود لأنه روع زينب فألقت ذا بطنها، فظهر الحال إنه لو كان حيا لأباح دم من روع فاطمة حتى ألقت ذا بطنها. فقلت أروى عنك ما يقوله قوم إن فاطمة روعت فألقت المحسن (1) فقال لا تروه عنى ولا ترو عنى بطلانه، فإني متوقف في هذا الموضع لتعارض الاخبار عندي فيه.
قال الواقدي: فبرك حموها كنانة بن الربيع، ونثل (2) كنانته بين يديه، ثم أخذ منها سهما فوضعه في كبد قوسه، وقال: أحلف بالله لا يدنو اليوم منها رجل إلا وضعت فيه سهما، فتكر (3) الناس عنه.
قال: وجاء أبو سفيان بن حرب في جلة من قريش، فقال: أيها الرجل، أكفف عنا نبلك حتى نكلمك، فكف فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه، فقال: إنك لم تحسن ولم تصب، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية جهارا، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا، وما دخل علينا من محمد أبيها، فيظن الناس إذا أنت خرجت بابنته إليه جهارا أن ذلك عن ذل أصابنا، وإن ذلك منا وهن، ولعمري ما لنا في حبسها عن أبيها من حاجة، وما فيها من ثأر، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات، وتحدث الناس بردها سلها سلا خفيا، فألحقها بأبيها فردها كنانة بن الربيع إلى مكة، فأقامت بها ليالي حتى إذا هدا الصوت عنها حملها على بعيرها، وخرج بها ليلا حتى سلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه، فقدما بها على رسول الله صلى الله عليه وآله (4).
قال محمد بن إسحاق: فروى سليمان بن يسار، عن أبي إسحاق الدوسي، عن