أن يطيب قلب فاطمة بفدك، ويستوهب لها من المسلمين، أتقصر منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وآله عن منزلة زينب أختها وهي سيدة نساء العالمين هذا إذا لم يثبت لها حق، لا بالنحلة ولا بالإرث، فقلت له: فدك بموجب الخبر الذي رواه أبو بكر قد صار حقا من حقوق المسلمين فلم يجز له أن يأخذه منهم، فقال: وفداء أبى العاص بن الربيع قد صار حقا من حقوق المسلمين، وقد أخذه رسول الله صلى الله عليه وآله منهم فقلت: رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب الشريعة، والحكم حكمه، وليس أبو بكر كذلك، فقال: ما قلت هلا أخذه أبو بكر من المسلمين قهرا فدفعه إلى فاطمة، وإنما قلت هلا استنزل المسلمين عنه واستوهبه منهم لها كما استوهب رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمين فداء أبى العاص أ تراه لو قال: هذه بنت نبيكم قد حضرت تطلب هذه النخلات، أفتطيبون عنها نفسا أ كانوا منعوها ذلك فقلت له قد قال قاضى القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد نحو هذا، قال: إنهما لم يأتيا بحسن في شرع التكرم، وإن كان ما أتياه حسنا في الدين.
قال محمد بن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله لما أطلق سبيل أبى العاص أخذ عليه فيما نرى أو شرط عليه في إطلاقه، أو إن أبا العاص وعد رسول الله صلى الله عليه وآله ابتداء بأن يحمل زينب إليه إلى المدينة، ولم يظهر ذلك من أبى العاص، ولا من رسول الله صلى الله عليه وآله إلا إنه لما خلى سبيله، وخرج إلى مكة بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بعده زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار، فقال لهما كونا بمكان كذا (1) حتى تمر بكما زينب فتصحبانها حتى تأتياني بها، فخرجا نحو مكة، وذلك بعد بدر بشهر