الأمصار، ويعتبر في وجوبها النصاب، وبه قال مالك والثوري، إلا أن مالكا لم يعتبر الإقامة.
وقال الشافعي: الأضحية سنة مؤكدة، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد.
واختلفوا في العمياء، هل تجزئ أم لا؟ فأكثر الفقهاء على أنها لا تجزئ، وكلام أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الفصل يقتضى ذلك، لأنه قال: إذا سلمت العين سلمت الأضحية، فيقتضى أنه إذا لم تسلم العين لم تسلم الأضحية. ومعنى انتفاء سلامة الأضحية انتفاء أجزائها.
وحكى عن بعض أهل الظاهر أنه قال: تجزئ العمياء.
وقال محمد بن النعمان المعروف بالمفيد رضى الله تعالى عنه، أحد فقهاء الشيعة في كتابه المعروف،، بالمقنعة،،: إن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يهدى الهدى أو الأضحية وهي سمينة، فيصيبها مرض، أو تفقأ عينها أو تنكسر، فتبلغ يوم النحر وهي حية، أتجزئ عنه؟ فقال: نعم.
فأما الاذن، فقال أحمد: لا يجوز التضحية بمقطوعة الاذن، وكلام أمير المؤمنين عليه السلام يقتضى ذلك. وقال سائر الفقهاء: تجزئ إلا أنه مكروه.
وأما العضباء، فأكثر الفقهاء على أنها تجزئ، إلا أنه مكروه، وكلام أمير المؤمنين عليه السلام يقتضى ذلك، وكذلك الحكم في الجلحاء، وهي التي لم يخلق لها قرن، والقصماء: وهي التي انكسر غلاف قرنها، والشرفاء: وهي التي انثقبت أذنها من الكي، والخرقاء: وهي التي شقت أذنها طولا.
وقال مالك: إن كانت العضباء يخرج من قرنها دم لم تجزئ.
وقال أحمد والنخعي: لا تجوز التضحية بالعضباء.