كل مسلم "، ثم ذكر مثله.
2064 - حدثنا أبو سهل بن زياد، ثنا عبد الكريم بن الهيثم، ثنا إبراهيم بن مهدي، ثنا المعتمر قال: أنبأني علي بن صالح، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر صائحا صاح: " إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، حاضر أو باد، مدان من قمح، أو صاح من شعير أو تمر ".
2065 - حدثنا ابن مخلد، ثنا أحمد بن عبد الله الحداد وحمدان بن علي قالا: نا داود بن شبيب، ثنا يحيى بن عباد السعدي، وكان من خيار الناس، نا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر صارخا ببطن مكة، مثله سواء، وزاد " ألا إن الولد للفراش، وللعاهر الحجر ".
2066 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، حدثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب، ثنا ابن جريج، قال: قال عطاء: " مدين من قمح، أو صاعا من تمر أو شعير، الحر والعبد فيه سواء ".
2067 - حدثنا محمد بن مخلد ويحيى بن عبد الله العطاران قالا: ثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا أبو عثمة، ثنا كثير بن عبد الله، حدثني أبي، عن أبيه، قال: " رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزكاة على المسلم: صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير ".
2068 - حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج، حدثني جدي، ثنا محمد بن عمر الواقدي، ثنا عبد الحميد بن عمران، عن ابن أبي أنس، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، " أنه أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، أو مدين من