الحنيني، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل صغير وكبير، ذكر وأنثى، عبد وحر، صاعا من تمر أو صاعا من طعام، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط ".
2074 - حدثنا الحسين بن حمزة بن الحسين الخثعمي من أصله، حدثنا محمد بن عبد الله ابن سليمان، ثنا زكريا بن يحيى بن صبيح، ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، ثنا عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر "، كذا قال:
" على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين ".
2075 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا مكي بن عبدان، ثنا أبو الأزهر، ثنا محمد ابن شرحبيل الصنعاني، ثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن نافع أنه أخبره، عن ابن عمر أنه قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم في زكاة الفطر: نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر ".
2076 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعدان، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر قال: " كان الناس يخرجون صدقة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاع شعير أو تمر أو سلت أو زبيب، فلما كان عمر وكثرت الحنطة، جعل نصف صاع حنطة مكانا من تلك الأشياء ".
2077 - حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي وعبد الملك بن أحمد الدقاق قالا: نا يعقوب الدورقي، ثنا ابن علية، عن محمد بن إسحاق، حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال: قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان فقال: " لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر أو صاعا من حنطة، أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط ". فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح، قال: