2045 - حدثنا أبو صالح الأصبهاني عبد الرحمن بن سعيد بن هارون، ثنا أبو مسعود، ثنا إسحاق بن سليمان الرازي، عن أبي سنان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة ح وحدثنا أبو صالح، ثنا أبو مسعود قال: وحدثني أبو يعقوب، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرس أن قوما من أهل الشام، أتوا عمر فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا، وإنا نحب أن يكون لنا فيه زكاة وطهور، فقال: ما فعله صاحباي فأفعله، قال إسحاق: ما فعله من كان قبلي فأفعله، فاستشار الناس، فكان فيمن استشار علي رضي الله عنه، فقال: حسن إن لم يكن جزية يؤخذ بها من بعدك، قال إسحاق: إن لم يكن مرتبة لمن بعدك، فوضع على كل فرس دينارا ".
2046 - حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري، حدثنا علي بن حرب الجنديسابوري، ثنا إسحاق بن سليمان، ثنا أبو سنان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة قال: قدم ناس من أهل الشام بخيل ورقيق، فقالوا لعمر بن الخطاب: خذ صدقتها، فقال: " ما أعلم أحدا فعله قبلي حتى أسأل "، ثم ذكر نحوه.
2047 - حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا العباس بن محمد، ثنا أبو نعيم الفضيل بن دكين، ثنا عاصم بن رجاء بن حياة، عن أبيه، عن أبي الدرداء قال: قال أبو الدرداء يرفع الحديث قال: " ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن نسيا، ثم تلا هذه الآية (وما كان ربك نسيا) ".
آخر كتاب الزكاة * * *