4925 - باب خيار عقب ذكر البيان بأن مشتري الدابة إذا وجد بها عيبا بعد أن نتجت عنده كان له رد الدابة على البائع بالعيب دون النتاج أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان
(٢٩٨)