5005 - ذكر وصف القدر الذي يجوز به بيع العرايا أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق 5006 - ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتياطا أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن للعرايا أن يبيعوها بخرصها يقول الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة
(٣٨١)