4930 - ذكر خبر ثان يصرح بأن بيع المدبر يجوز عند حاجة المدبر إليه أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن أبا مذكور دبر غلاما له فاحتاج فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا كان أحدكم محتاجا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فلأهله فإن كان فضلا فلأقاربه
(٣٠٤)