5048 - ذكر الإباحة للإمام أن يحجر على من يرى ذلك احتياطا له من رعيته أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا كان يبتاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في عقدته ضعف فجاء أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر على فلان فإن يبتاع وفي
(٤٣١)