4918 - ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرء في ثمن سلعته المبيعة العين ثم لم يقع العقد عليه من غير أن يكون بينهما فراق أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال كنت أبيع الإبل في البقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدارهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس إذا أخذتهما بسعر يومهما فافترقتما وليس بينكما شئ
(٢٨٧)