4976 - ذكر الزجر عن بيع الطعام المشترى قبل استيفائه أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى الجواليقي قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال أبو حاتم رضي الله عنه أملينا هذا الخبر في هذا النوع لأن له مدخلين أحدهما أن المرء ممنوع أبدا أن يبيع الطعام الذي اشتراه قبل القبض له والمدخل الثاني ان المرء ممنوع عن هذا الفعل في بعض الأحوال لا الكل وهو بعد إشترائه قبل القبض لا قبل إشترائه
(٣٥٣)