جاء المؤلف فعرف عددها ووعاءها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك 4892 - ذكر الخبر الدال على أن اللقطة وإن أتى عليها أعوام هي لصاحبها دون الملتقط يردها عليه أو قيمتها وإن أكلها أو استنفقها أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ثم لا يكتم ولا يغير فإن جاء المؤلف فهو
(٢٥٦)