قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع أحدكم اللقحة أو الشاة فلا يحفلها 4968 - ذكر وصف الحكم في تصرية ذوات الأربع عند بيعها أخبرنا الحسين بن إدريس قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها
(٣٤٣)