4921 - ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط أخبرنا الفضل بن الحباب حدثنا مسدد بن مسرهد عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخيلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
(٢٩٠)