5183 - ذكر نفي الشفعة عن العقد إذا اشتراها غير شريك لبائعها منها أخبرنا الحر بن سليمان بأطرابلس قال حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا الماجشون عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
(٥٩٠)