4898 - ذكر البيان بأن الأحباس في سبيل الله لا يحل بيعها ولا هبتها أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز بن المطلب عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن بن عمر ان عمر بن الخطاب استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بماله بثمغ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق به تقسم ثمره وتحبس أصله لا يباع ولا يوهب
(٢٦٣)