5080 - ذكر ما يجب للمدعي عندما يدعي من الحقوق على غيره أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد حدثنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد عن بن جريج أخبرني بن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان ليس معهما في البيت غيرهما فخرجت إحداهما قد طعن في بطن كفها باشفى خرج من ظهر كفها تقول طعنتها صاحبتها وتنكر الأخرى فأرسلت إلى بن عباس فيهما فأخبرته الخبر فقال لا تعطي شيئا إلا بالبينة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال رجال ودماءهم ولكن اليمين على المدعى عليه فادعها فاقرأ عليها القرآن واقرأ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ففعلت فاعترفت
(٤٧٦)