4910 - ذكر البيان بأن المتبايعين لكل واحد منهما في بيعهما الخيار قبل أن يتفرقا أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا أبو شهاب عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال نافع وكان بن عمر إذا أعجبه شئ فارق صاحبه لكي يجب له
(٢٨٠)