4922 - ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه أخبرنا محمد بن المعافي العابد بصيدا أخبرنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو معيد حفص بن غيلان الهمداني عن سليمان بن موسى عن نافع عن بن عمر وعن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا فباعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع
(٢٩١)