5012 - ذكر الزجر عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا مسدد عن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أبو بكرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمر ان يبتاع الفضة بالذهب كيف شاء والذهب بالفضة كيف شاء قال أبو حاتم قوله صلى الله عليه وسلم كيف شاء أراد به إذا كان يدا بيد 5013 - ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل أخبرنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة قال حدثنا
(٣٨٩)