4897 - كتاب الوقف ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز اتخاذ الأحباس في سبيل الله أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن بن الشرقي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن عمر استشار النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته بثمغ فقال احبس أصلها وسبل ثمرتها قال عبد الله فحبسها عمر على السائل والمحروم وابن السبيل وفي سبيل الله وفي الرقاب والمساكين وجعل قيمها يأكل ويؤكل غير متأثل مالا
(٢٦٢)