قال أبو حاتم النهي عن بيع حبل الحبلة هو أن يشتري المرء بعيرا على أن يوفر العجلي إلى أن تنتج ناقة الفلانية ثم تنتج التي في بطنها فهذا أجل يتلقاه غرران اثنان ولا يحل استعماله 4946 - ذكر الزجر عن بيع الولاء وعن هبته أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا أبو الوليد والحوضي قالا حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال
(٣٢٣)