بعدما أبرت ولم يشترط ثمرها فلا شئ له ومن اشترى عبدا ولم يشترط ماله فلا شئ له 4920 - ذكر البيان بأن قوله فلا شئ له أراد به البائع لا المشتري أخبرنا بن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب حدثني الليث عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
(٢٨٩)