ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لعياله بالمعروف من غير علمه سمعت محمد بن أحمد بن سليمان بن أبي شيخ أبا بكر بواسط يقول سمعت عبيد الله بن محمد بن عائشة يقول حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان مضيق علي وعلى ولدي أفآخذ من ماله وهو لا يشعر قال خذي من ماله بالمعروف وهو لا يشعر ذكر الاخبار عن جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه تريد به النفقة على أولاده وعياله أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا بن أبي السري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل
(٧٠)