ذكر البيان بأن البيعة إنما يجب أن أنكر على الامام من الناس من الأحرار منهم دون العبيد أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن عبدا بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة فأتاه سيده يريده قال فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا على الهجرة حتى يسأله أعبد هو ذكر ما يستحب أن تكون بيعة الرعية امامهم عليه أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان عن خالد الحذاء عن الحكم بن الأعرج عن معقل بن يسار قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
(٤١٥)