ذكر الاخبار بأن الرضاع للمرضعة يكون من الزوج كما هو من المرأة سواء في الإباحة والحظر معا أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت استأذن علي أخو أبي قعيس بعدما ضرب علينا الحجاب فقلت لا آذن لك حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم استأذنته فقلت يا رسول الله إن أخا أبي قعيس استأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك وإنما أرضعتني امرأة أبي قعيس ولم يرضعني أبو قعيس فقال صلى الله عليه وسلم ائذني له فإنه عمك
(٣٣)