ذكر البيان بأن على البكر الزانية الجلد دون الرجم أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثنا علي ابن الجعد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر تجلد وتنفى والثيب تجلد وترجم ذكر اثبات الرجم لمن زنى وهو محصن أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن أبي بن كعب قال كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة فكان فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة
(٢٧٣)