9480 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن ابن عباس سئل عن سهم ذي القربى، قال: كان لنا، فمنعناه، قومنا، فدعانا عمر فقال: ينكح فيه أياماكم، ويعطى فيه غارمكم، فأبينا (1)، فأبى عمر رضي الله عنه.
9481 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: * (فأن لله خمسه) * (2) [خمسة] أخماس: للرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل.
9482 - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم الجدلي قال:
سألت الحسن بن محمد بن علي ابن الحنفية عن قول الله تعالى: * (واعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله خمسة) * (2) قال: هذا مفتاح كلام، لله (3) الدنيا، والآخرة، وللرسول، ولذي القربى، فاختلفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين السهمين، قال قائل: سهم ذي القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة، واجتمع رأي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل، والعدة في سبيل الله، وكان ذلك في خلافة أبي بكر وعمر (4)، قلت: له [...... قال] (5)