قتلت فضربة مكان ضربة، وإياك والمثلة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عنها ولو بكلب عقور.
واعلم أن الحسين ولي ا لدم معك، يجري فيه مجراك، وقد جعل الله تبارك وتعالى له على قاتلي سلطانا، كما جعل لك، وإن ابن ملجم ضربني ضربة فلم تعمل فثناها فعملت، فإن عملت فيه ضربتك فذاك، وإن لم تعمل فمر أخاك الحسين وليضربه أخرى بحق ولايته فإنها ستعمل فيه، فإن الإمامة له بعدك، وجارية في ولده إلى يوم القيامة.
وإياك أن تقتل بي غير قاتلي، فإن الله عز وجل يقول:
ولا تزر وازرة وزر أخرى. الوصية.
قال أبو جعفر: ان جميع ما في هذه الوصية الشريفة مؤيد بأدلة خارجية موافقة لما عليه الفرقة الامامية، الا ما فيها من أن ابن ملجم ضربه ضربتين، ففي مقام القصاص ان لم تعمل فيه ضربة الحسن (ع) فليضربه الحسين (ع) ضربة ثانية، فإنها توصله إلى نكال الأبد، والخزي المقيم، وهذا المعنى لم أجده الا في هذه الوصية.
وأيضا الظاهر أن الوصية طويلة ولكني لم أعثر عليها الا في الأنوار البهية للمحدث القمي وهو (ره) نقلها فيه ص 33، عن الدر النظيم، وكتاب الدر النظيم لم أظفر به بعد، ولذا اكتفينا على ما في الأنوار البهية.