في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم إن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وحكم في دمائكم إن البينة على من ادعى عليه واليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[15706] 7 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن جميل، وهشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[15707] 8 - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يدعي ولا بينة له، قال:
يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[15708] 9 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن يعقوب الأحمر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب فقد بارز الله عز وجل (4).
[15709] 10 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان، عن فليح بن أبي بكر الشيباني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب الفقر (5).