من الربح (1).
الرواية معتبرة الإسناد.
[15247] 8 - الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان، ويحيى، عن أبي المغراء، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[15248] 9 - الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن مال المضاربة، قال: الربح بينهما والوضيعة على المال (3).
الرواية معتبرة الإسناد.
[15249] 10 - الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في المال الذي يعمل به مضاربة: له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال، فإن العباس كان كثير المال وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا كبد رطبة فإن خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال (4).
الرواية صحيحة الإسناد.
والروايات في هذا المجال متعددة فإن شئت راجع كتب الأخبار.