غيركم؟ قال: هما كافران، قلت: ذوا عدل منكم؟ فقال: مسلمان (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[15235] 6 - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[15236] 7 - الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الوصية للوارث لا بأس بها.
الفضل بن شاذان، عن يونس، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه (3).
الرواية صحيحة بسنديها.
[15237] 8 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بمكة وإنه حضره الموت وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بمكة وأصحابه والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس وأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى القبلة وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة (4).