[١٥٢٣١] ٢ - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال له رجل: إني خرجت إلى مكة فصحبني رجل وكان زميلي فلما أن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا شديدا فكنت أقوم عليه ثم أفاق حتى لم يكن عندي به باس فلما أن كان اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عز وجل عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ الوصية أو ترك وهي الراحة التي يقال لها: راحة الموت فهي حق على كل مسلم (١).
الرواية صحيحة الإسناد.
[١٥٢٣٢] ٣ - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الوصية؟ فقال: هي حق على كل مسلم (٢).
[١٥٢٣٣] ٤ - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): الوصية حق وقد أوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فينبغي للمسلم أن يوصي (٣).
الرواية صحيحة الإسناد.
[١٥٢٣٤] ٥ - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾ (4) قلت: ما آخران من