واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها (1).
[15243] 4 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء؟ فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[15244] 5 - الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله ابن المغيرة، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
رجل دفع مال يتيم مضاربة، فقال: إن كان ربح فلليتيم وإن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن (3).
[15245] 6 - الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يأتي الرجل فيقول له: أنقذ عني في السلعة فيموت أو يصيبها شيء، قال: له الربح وعليه الوضيعة (4).
الرواية صحيحة الإسناد.
[15246] 7 - الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت للعبد الصالح (عليه السلام): الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول: اشترها ولي نصفها، فيشتريها الرجل وينقد من ماله، قال: له نصف الربح، قلت: فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء؟ قال: عليه من الوضيعة كما أخذ