[10222] 8 - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): الولد للفراش وللعاهر الحجر (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[10223] 9 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها ثم ادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[10224] 10 - الصدوق رفعه إلى الصادق (عليه السلام) انه قال: من لم يبال ما قال وما قيل فيه فهو شرك شيطان ومن لم يبال أن يراه الناس مسيئا فهو شرك شيطان، ومن اغتاب أخاه المؤمن من غير ترة بينهما فهو شرك شيطان، ومن شغف بمحبة الحرام وشهوة الزنا فهو شرك شيطان، ثم قال (عليه السلام): لولد الزنا علامات: أحدها بغضنا أهل البيت، وثانيها انه يحن إلى الحرام الذي خلق منه، وثالثها الاستخفاف بالدين، ورابعها سوء المحضر للناس، ولا يسيء محضر إخوانه إلا من ولد على غير فراش أبيه أو من حملت به أمه في حيضها (3).
[10225] 11 - الصدوق، عن الوراق، عن الأسدي، عن سهل، عن عبد العظيم