[10088] 4 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها بإستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها (1).
[10089] 5 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة ولا أدري ما حالها أيتزوجها الرجل متعة؟ قال: يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل (2).
[10090] 6 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه يرفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): عليكم بالعفاف وترك الفجور (3).
[10091] 7 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد ابن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل دخل على دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به أم لا؟ فقال: اعلم ان من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ (4).
[10092] 8 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن