بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح قال: فقلت له: أرأيت من جحد الإمام منكم ما حاله؟ فقال: من جحد إماما برأ من الله وبرأ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام لأن الإمام من الله ودينه دين الله ومن برأ من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال إلا أن يرجع ويتوب إلى الله عز وجل. مما قال، قال: ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[9997] 3 - المفيد رفعه عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
عورة المؤمن على المؤمن حرام، وقال: من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال ومن دخل على مؤمن في منزله بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح، قال: قلت: أرأيت من جحد الإمام منكم ما حاله؟ قال: فقال: من جحد إماما من الله وبرئ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأن الإمام من الله ودينه دين الله ومن برئ من دين الله فهو كافر، دمه مباح في تلك الحال إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال، قال: ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال (2).
[9998] 4 - الشريف المرتضى رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال: إن الإيمان قيد الفتك (3).
[9999] 5 - الطوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رجل من أصحابنا، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لنا جارا من همدان يقال له: