والدرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال (1).
[9809] 10 - الطوسي باسناده إلى محمد بن الحسن بن أحمد الصفار، عن الحسن بن أحمد ابن بشار، عن يعقوب، عن العباس الوراق، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان الخمس للإمام (2).
قد مر منا عنوان الخمس في محله.