موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) - الشيخ هادي النجفي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٧
والدرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال (1).
[9809] 10 - الطوسي باسناده إلى محمد بن الحسن بن أحمد الصفار، عن الحسن بن أحمد ابن بشار، عن يعقوب، عن العباس الوراق، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان الخمس للإمام (2).
قد مر منا عنوان الخمس في محله.

(١) التهذيب: ٤ / ١٣٤ ح ٩.
(٢) التهذيب: ٤ / 135 ح 12.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست