ما احتوى عليه العسكر وليس للأعراب من الغنيمة شئ وان قاتلوا مع الإمام لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على انه إن دهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من عدوه دهم أن يستفزهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنة جارية فيهم وفي غيرهم، والأرض التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف والثلث والثلثين على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضرهم (1).
[9802] 3 - الكليني، عن محمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الغنيمة فقال: يخرج منها خمس لله وخمس للرسول وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولى ذلك (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[9803] 4 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟
قال: إن قاتلوا عليه مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[9804] 5 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام)، عن علي (عليه السلام) في رجل يأتي القوم