وقد غنموا ولم يكن شهد القتال، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): هؤلاء المحرومون وأمر أن يقسم لهم (1).
الرواية معتبرة الإسناد.
[9805] 6 - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم له إلا لفرسين منها (2).
[9806] 7 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج بالنساء في الحرب حتى يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفيئ شيئا ولكنه نفلهن (3).
الرواية موثقة سندا.
[9807] 8 - الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله تعالى: (واعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) قال: هم قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والخمس لله وللرسول ولنا (4).
الرواية صحيحة الإسناد.
[9808] 9 - الطوسي بإسناده إلى محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن صفو المال، قال: للإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارة والسيف القاطع